- الإسهام في استراتيجية حماية للفريق القطري للعمل الإنساني تتمحور حول مخاطر ذات أولوية.
- تصميم مناصرة للحماية تقلّص الخطر دون تعريض الأشخاص له.
- تأطير إدارة بيانات الحماية الحساسة وتبادلها.
1استراتيجية الحماية للفريق القطري للعمل الإنساني
تطلب سياسة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات لعام 2016 من كل فريق قطري للعمل الإنساني اعتماد استراتيجية للحماية متعددة السنوات. وتعتمد الاستراتيجية الجيدة من خطرين إلى أربعة مخاطر ذات أولوية مستمدة من التحليل (مثلًا: العودة القسرية، والحرمان المتعمد من الوصول إلى المساعدة، والهجمات على المدنيين)، وتحدد نتائج جماعية قابلة للقياس، وتسند مسؤوليات إلى كل قطاع وإلى القيادات، وتنص على متابعة منتظمة.
مجموعة الحماية هي محركها التقني، لكن الاستراتيجية ملك لمنسق الشؤون الإنسانية وللفريق القطري للعمل الإنساني: فعلى مستواهما تُنقل الرسائل إلى السلطات وأطراف النزاع وبعثات حفظ السلام.
2المناصرة في مجال الحماية
تهدف المناصرة إلى تغيير سلوك أو سياسة لدى صاحب واجب. ويُميَّز بين عدة أساليب عمل، وصفتها خصوصًا اللجنة الدولية للصليب الأحمر: الإقناع (الحوار الثنائي والسري)، وتعبئة فاعلين مؤثرين، والشجب العلني كملاذ أخير، ودعم السلطات التي تريد التحرك، والحلول محل الخدمات حين تغيب.
يُختار كل خيار بعد تحليل للمخاطر: فالرسالة العلنية قد تجرّ انتقامًا من الشهود أو فقدانًا للوصول. والمناصرة الفعالة قائمة على بيانات متحقق منها، وتصوغ طلبًا دقيقًا وواقعيًا، وتتوجه إلى الجهة المستهدفة الصحيحة وتُحمل على المستوى المناسب، غالبًا بشكل جماعي عبر المجموعة أو منسق الشؤون الإنسانية.
3إدارة البيانات الحساسة وتبادلها
تنطبق مبادئ إدارة معلومات الحماية (PIM) والتوجيهات التشغيلية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن مسؤولية البيانات على السلسلة كلها: الجمع، والتخزين، والتحليل، والتبادل، والحفظ، والإتلاف. والأدوات الرئيسية: تقييم الأثر على حماية البيانات قبل أي نظام جديد، واتفاقات تبادل البيانات التي تحدد الغرض ومستوى التجميع وتدابير الأمان، وتصنيف حساسية مجموعات البيانات.
لا تُتداول بيانات حوادث العنف القائم على النوع الاجتماعي إلا وفق بروتوكولات نظام إدارة المعلومات الخاصة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي (GBVIMS) واتفاقات مجال المسؤولية. وحتى البيانات المجمّعة قد تكون حساسة: فموقع جماعة عرقية أو مخيم قد يصبح هدفًا. وقبل المشاركة، يُطرح السؤال دائمًا: من قد يستخدم هذه المعلومات لإلحاق الضرر؟
4قياس نتائج الحماية
يدعو نهج الحماية القائمة على النتائج، الذي تروّج له خصوصًا منظمة InterAction، إلى قياس الحد من الخطر بدلًا من حجم الأنشطة. وتُصاغ النتيجة من حيث التغيير الذي يطرأ على حياة الأشخاص: حوادث أقل، واستراتيجيات تكيف سلبية أقل، ووصول فعلي أكبر إلى الوثائق أو الخدمات.
عمليًا: تحديد خط أساس، ومتابعة عدد قليل من مؤشرات النتائج تجمع بين البيانات الكمية وتصورات المجتمعات (الشعور بالأمان، والثقة في الخدمات)، ومراجعة الاستراتيجية عند تغير السياق، وتوثيق الآثار غير المتوقعة، بما فيها السلبية.
أساليب مفصّلة، ومثال كامل، وأدوات، وأخطاء شائعة، وأسئلة مقابلات العمل.
5إعداد استراتيجية الحماية للفريق القطري الإنساني: العملية والجدول الزمني والمحتوى
استراتيجية الحماية للفريق القطري الإنساني ليست وثيقة تخص مجموعة الحماية، بل هي التزام جماعي من القيادات الإنسانية بشأن عدد قليل من المخاطر التي لا يمكن الحدّ منها إلا بعمل منسّق. وتتوقف قيمتها على العملية (من يلتزم، وكيف تُتخذ القرارات) بقدر ما تتوقف على النص. وتقترح توجيهات مجموعة الحماية العالمية واللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن استراتيجية الحماية للفريق القطري الإنساني عملية يمكن إنجازها في ثلاثة إلى أربعة أشهر.
العملية في ست مراحل
| المرحلة | المحتوى | المسؤول | المدة الاسترشادية |
|---|---|---|---|
| 1. القرار والتكليف | يقرّر الفريق القطري الإنساني إعداد استراتيجيته أو مراجعتها؛ وتعيين فريق صياغة (مجموعة الحماية، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ووكالتان أو ثلاث ومنظمات غير حكومية، وممثل عن المنظمات غير الحكومية الوطنية، وعند الاقتضاء مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والبعثة) | منسق الشؤون الإنسانية | اجتماع واحد |
| 2. التحليل المشترك | خلاصة التحليلات القائمة (إطار تحليل الحماية، واستعراض الاحتياجات، وتحليلات النزاع، وتقارير حقوق الإنسان)؛ ومشاورات موجّهة مع المجتمعات المحلية والمنظمات المحلية | مجموعة الحماية مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية | 4 إلى 6 أسابيع |
| 3. تحديد الأولويات | ورشة عمل مع رؤساء الوكالات: اختيار 2 إلى 4 مخاطر ذات أولوية، وفق الجسامة والنطاق والقيمة المضافة للعمل الجماعي | الفريق القطري الإنساني | يوم واحد |
| 4. النتائج وخطة العمل | لكل خطر: نتيجة جماعية، وإجراءات حسب الجهة الفاعلة (الوكالات، والمجموعات، ومنسق الشؤون الإنسانية)، ورسائل المناصرة، والمؤشرات | فريق الصياغة | 3 إلى 4 أسابيع |
| 5. الاعتماد | مصادقة رسمية من الفريق القطري الإنساني؛ والبتّ في النشر (وثيقة داخلية، أو ملخص علني) | الفريق القطري الإنساني | اجتماع واحد |
| 6. المتابعة | استعراض فصلي في الفريق القطري الإنساني؛ ومراجعة سنوية أو بعد تغيّر كبير في السياق | منسق الشؤون الإنسانية، بدعم من مجموعة الحماية | مستمرة |
معايير اختيار خطر ذي أولوية
- الجسامة والنطاق: ضرر جسيم يطال عددًا كبيرًا من الأشخاص أو فئة بكاملها.
- البُعد الجماعي: لا يمكن لمجموعة واحدة أو لمنظمة واحدة الحدّ من الخطر؛ فهو يتطلب ثقل الفريق القطري الإنساني أو منسق الشؤون الإنسانية.
- إمكانية التأثير: توجد أدوات تأثير واقعية (سلطات تتجاوب مع بعض الحجج، وجهات مانحة يمكن حشدها، وبعثة سلام موجودة).
- الصلة بالبرمجة: يمكن لعدة قطاعات تعديل برامجها للحدّ من الخطر.
قد لا تُختار مخاطر جسيمة لأن جهة فاعلة متخصصة تتكفل بها بالفعل على نحو جيد؛ ويجب شرح ذلك في الوثيقة لتفادي سوء الفهم.
البنية النموذجية للاستراتيجية (8 إلى 15 صفحة)
- ملخص من صفحة واحدة للقيادات.
- السياق وتحليل موجز لمخاطر الحماية.
- المخاطر ذات الأولوية المختارة، مع التبرير.
- لكل خطر: النتيجة الجماعية المنتظرة، والإجراءات والمسؤولون، ورسائل المناصرة والجهات المستهدفة، والمؤشرات والمصادر.
- المسؤوليات الشاملة (تعميم الحماية، والمساءلة، والحماية من الاستغلال والاعتداء الجنسيين).
- ترتيبات المتابعة والمراجعة.
- إدارة المخاطر المرتبطة بالاستراتيجية نفسها (الوصول، وأمن الموظفين، والعلاقات مع السلطات).
أداة: صحيفة الخطر ذي الأولوية
| البند | المحتوى المنتظر |
|---|---|
| الخطر | صياغة دقيقة وفق معادلة المخاطر |
| النتيجة الجماعية خلال 12 شهرًا | تغيير قابل للقياس بالنسبة إلى الأشخاص، مثلًا «تكون العودة من مواقع المقاطعة X طوعية ومستنيرة، ولا تُنقل أي أسرة إلى منطقة لم تُزل منها الملوثات» |
| إجراءات منسق الشؤون الإنسانية والفريق القطري الإنساني | مساعٍ رفيعة المستوى، ومواقف مشتركة، وانخراط مع الجهات المانحة |
| إجراءات المجموعات | لكل مجموعة، التزامان أو ثلاثة التزامات محددة ومرقّمة |
| المناصرة | الجهات المستهدفة، والطلبات، وأسلوب العمل، وحاملو الرسائل |
| المؤشرات | مؤشران إلى أربعة مؤشرات للنتائج، وخط الأساس، والهدف، والمصدر، والتواتر |
| الافتراضات والمخاطر | ما قد يحول دون تحقيق النتيجة وكيفية التصدي له |
الاستراتيجية التي تختار ثمانية مخاطر ذات أولوية لا أولوية فيها لأي خطر. والانضباط في تحديد الأولويات هو الشرط اللازم لكي يتبنّى رؤساء الوكالات ومنسق الشؤون الإنسانية الرسائل فعلًا.
6بناء خطة لمناصرة الحماية
تخضع مناصرة الحماية للصرامة نفسها التي تخضع لها البرمجة: التحليل، والهدف، والجهات المستهدفة، والاستراتيجية، والتنفيذ، والمتابعة. ويكمن الفرق في إدارة المخاطر: فالمناصرة غير المدروسة جيدًا قد تعرّض الشهود للخطر، وتستفز أعمالًا انتقامية، وتؤدي إلى طرد منظمة أو تعليق الوصول الإنساني.
المراحل الثماني لخطة المناصرة
- المشكلة: الخطر ذو الأولوية، مصاغًا بدقة، مع أسبابه.
- الهدف: التغيير المنتظر في السياسات أو الممارسات أو السلوك من جهة مستهدفة محددة، في أجل معيّن. مثال: «في غضون ثلاثة أشهر، يعلّق المحافظ عمليات النقل المنظَّمة إلى القرى التي لم تُزل منها الملوثات وينشئ لجنة مشتركة لتقييم مناطق العودة.»
- تحليل الجهات الفاعلة والسلطة: من يقرّر، ومن يؤثّر في صاحب القرار، وما موقفه، وما مصلحته؟
- الطلبات: دقيقة، وواقعية، ومستندة إلى المعايير وإلى بيانات متحقَّق منها، ومصاغة بطريقة تتيح للجهة المستهدفة أن تتحرك دون أن تفقد ماء وجهها.
- أسلوب العمل وحاملو الرسائل: الإقناع، أو الحشد، أو التنديد، أو مزيج متسلسل منها؛ واختيار حامل الرسالة الأكثر مصداقية (منسق الشؤون الإنسانية، أو رئيس وكالة، أو سفير جهة مانحة، أو سلطة دينية، أو منظمة غير حكومية وطنية).
- تحليل المخاطر: بالنسبة إلى الأشخاص المعنيين، والمصادر، والموظفين، والوصول، والشركاء المحليين.
- خطة التنفيذ: الجدول الزمني، والاجتماعات، والوثائق، واتساق الرسائل بين المنظمات.
- المتابعة والتقييم: مؤشرات العملية (اللقاءات التي تم الحصول عليها، والالتزامات المقطوعة) ومؤشرات النتائج (التغيير الفعلي في الممارسة، والأثر على الأشخاص).
أداة: مصفوفة تحليل الجهات المستهدفة
| الجهة الفاعلة | السلطة على القرار (ضعيفة، متوسطة، قوية) | الموقف الحالي (معارض، محايد، مؤيد) | المصالح والشواغل | النهج |
|---|---|---|---|---|
| صاحب القرار الرئيسي | إقناع مباشر، وطلبات واقعية | |||
| الجهات المؤثرة المؤيدة | الحشد، وتنسيق الرسائل | |||
| الجهات المؤثرة المحايدة | الإعلام، وحجج مكيّفة مع مصالحها | |||
| الجهات المعارضة | فهم الشواغل، وتجنّب المواجهة غير المجدية |
اختيار أسلوب العمل: شبكة قرار
| السؤال | إذا كان الجواب نعم |
|---|---|
| هل حامل الواجب مستعد للتحرك لكنه يفتقر إلى الوسائل؟ | الدعم (المساندة الفنية، والتدريب، والموارد)، وربما الحلول محله مؤقتًا |
| هل يمكن الوصول إلى حامل الواجب، وهل هو منفتح على الحوار؟ | الإقناع الثنائي والسري على سبيل الأولوية |
| هل فشل الإقناع رغم المساعي المتكررة والموثّقة؟ | حشد جهات فاعلة مؤثرة (دول، ومنظمات إقليمية، وسلطات دينية) |
| هل الانتهاكات جسيمة ومتكررة، وهل فشلت الأساليب الأخرى؟ | يمكن النظر في التنديد العلني، بعد تحليل المخاطر وموافقة القيادات، على أن تتولاه من حيث المبدأ جهات فاعلة تسمح ولايتها بذلك |
تذكّر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن التنديد العلني لا يُنظر فيه إلا بشروط صارمة: انتهاكات كبرى ومتكررة، ومساعٍ سرية ظلت بلا أثر، ومصلحة الأشخاص المتضررين. أما بالنسبة إلى المنظمات الأخرى، فالمسألة ليست في الامتناع عن أي تصريح علني، بل في اختياره عن دراية بالمخاطر وبالتنسيق مع الآخرين.
أدوات التأثير الخاصة بمنظومة الأمم المتحدة
- آلية الرصد والإبلاغ عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال (قرار مجلس الأمن 1612، 2005): ستة انتهاكات جسيمة (القتل والتشويه، والتجنيد والاستخدام، والعنف الجنسي، والهجمات على المدارس والمستشفيات، والاختطاف، ومنع وصول المساعدات الإنسانية)؛ ويمكن للأطراف المدرجة في مرفقات التقرير السنوي للأمين العام التفاوض على خطط عمل.
- ترتيبات الرصد والتحليل والإبلاغ بشأن العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات (قرار مجلس الأمن 1960، 2010).
- التقارير والإحاطات المقدّمة إلى مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين، وتقارير الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، ومنها المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للنازحين داخليًا.
- سياسة بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان (2011)، المنطبقة على الدعم الذي تقدّمه الأمم المتحدة لقوات أمن غير تابعة لها.
كثيرًا ما لا تتطلب مناصرة الحماية الفعالة الكثير: طلب دقيق، موجّه إلى الشخص المناسب عبر حامل الرسالة المناسب، ومدعوم ببيانات لا يستطيع المتلقي الطعن فيها. ومعظم الإخفاقات تأتي من طلبات عامة جدًا («احترام القانون الدولي») لا تقدّم لصاحب القرار أي إجراء ملموس يتخذه.
7مثال متكامل: الاستراتيجية والمناصرة في مواجهة العودة تحت الضغط في فالدان
تتتبّع هذه الحالة الافتراضية الفريق القطري الإنساني في بلد متخيَّل في مواجهة سياسة لإغلاق مواقع النازحين، من التحليل إلى تقييم النتائج بعد ستة أشهر.
الوضع
في مقاطعة فالدان، يعيش 84 000 نازح داخليًا في 22 موقعًا. وتعلن الحكومة إغلاق جميع المواقع في غضون 60 يومًا، في إطار برنامج «للتطبيع» يدعمه صندوق لإعادة الإعمار. والبيانات المتاحة هي:
- مسح النوايا (1 450 أسرة، مع جلسات إعلامية مسبقة): 23 % يرغبون في العودة خلال الأشهر الستة، و41 % يفضّلون الاندماج المحلي، و36 % مترددون؛ ويذكر 74 % انعدام الأمن بوصفه العائق الرئيسي.
- مسح مشغّل إزالة الألغام 9 من أصل 31 قرية منشأ؛ ويوجد في 6 منها تلوث مؤكد أو مشتبه فيه.
- تقييم المأوى: 58 % من المنازل في قرى المنشأ مدمرة أو متضررة بشدة؛ و12 قرية تشغلها جزئيًا أسر أخرى.
- الرصد: في موقعين، علّقت السلطات المحلية توزيع المياه، وهو ما يشكّل ضغطًا غير مباشر من أجل المغادرة.
صحيفة الخطر ذي الأولوية التي اعتمدها الفريق القطري الإنساني
| البند | المحتوى |
|---|---|
| الخطر | يتعرّض النازحون داخليًا في مواقع فالدان الـ22، ولا سيما الأسر التي لا تملك ممتلكات في مناطق المنشأ، وكبار السن، والأسر المنحدرة من القرى الـ12 المشغولة، لخطر العودة غير الطوعية إلى مناطق ملوثة أو مدمرة أو مشغولة، بفعل الإغلاق المتسارع للمواقع وتعليق الخدمات. |
| النتيجة الجماعية خلال 12 شهرًا | تستند كل حركة من المواقع إلى خيار مستنير بين العودة والاندماج المحلي والاستقرار في مكان آخر؛ ولا تُنقل أي أسرة إلى قرية لم يمسحها مشغّل إزالة الألغام؛ وتظل الخدمات الأساسية قائمة في المواقع ما دامت مأهولة. |
| منسق الشؤون الإنسانية والفريق القطري الإنساني | مسعى لدى الوزير المكلف بالنازحين داخليًا والمحافظ؛ واقتراح فريق عمل مشترك بين الحكومة والجهات الإنسانية بشأن الحلول؛ والانخراط مع الجهات المانحة لصندوق إعادة الإعمار لربط التمويل بالامتثال للمعايير. |
| مجموعة الحماية | جلسات إعلامية في المواقع الـ22؛ ومتابعة التنقلات والرصد بعد العودة في 15 قرية؛ ومساعدة قانونية في مجال السكن والأراضي والممتلكات لأسر القرى المشغولة. |
| مجال المسؤولية عن الإجراءات المتعلقة بالألغام | مسح غير تقني معجَّل للقرى الـ22 المتبقية في 4 أشهر (بتمويل فريقين إضافيين)؛ والتوعية بمخاطر الذخائر المتفجرة قبل أي حركة. |
| تنسيق المخيمات وإدارتها، والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية | خطة لدمج المواقع تدريجيًا بدلًا من إغلاقها في آن واحد؛ والإبقاء على المياه في جميع المواقع المأهولة؛ وتنبيه فوري في حالة الانقطاع. |
| المأوى والتعافي | لا دعم لإعادة الإعمار في أي قرية لم تُمسح؛ وتحقق مسبق في مجال السكن والأراضي والممتلكات؛ ودعم الاندماج المحلي في عاصمة المقاطعة (الإيجار، والأراضي البلدية). |
| المؤشرات | نسبة الأسر التي غادرت موقعًا وتفيد بأنها اتخذت خيارًا حرًا ومستنيرًا (الهدف: 90 % على الأقل)؛ وعدد عمليات النقل المنظَّمة إلى قرى لم تُمسح (الهدف: 0)؛ وعدد المواقع المأهولة المحرومة من خدمة المياه لأكثر من 48 ساعة (الهدف: 0)؛ ونسبة قرى المنشأ التي جرى مسحها (الهدف: 100 % خلال 4 أشهر). |
خطة المناصرة (مقتطف)
| الجهة المستهدفة | الطلب | حامل الرسالة | الأسلوب | الأجل |
|---|---|---|---|---|
| الوزير المكلف بالنازحين داخليًا | الاستعاضة عن مهلة الـ60 يومًا بجدول زمني لكل موقع يستند إلى تقييمات مناطق المنشأ؛ وإنشاء فريق عمل مشترك بشأن الحلول | منسق الشؤون الإنسانية، يرافقه ممثلا المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة | الإقناع | الأسبوع 2 |
| المحافظ | إعادة المياه إلى الموقعين؛ وضمان عدم تنظيم أي نقل إلى القرى التي لم تُمسح | رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنسق المجموعة دون الوطنية | الإقناع، مدعومًا ببيانات مجمّعة | الأسبوع 1 |
| الجهات المانحة لصندوق إعادة الإعمار | ربط صرف الأموال باحترام معايير العودة الطوعية وبمسح إزالة الألغام؛ وتمويل الاندماج المحلي | منسق الشؤون الإنسانية، مع جهات مانحة إنسانية تشاطره الموقف | الحشد | الأسابيع 2 إلى 4 |
| السلطات الدينية في المقاطعة | نقل رسالة مفادها أن العودة يجب أن تكون خيارًا، ونشر المعلومات عن مخاطر الأجهزة المتفجرة | منظمة غير حكومية وطنية عضو في المجموعة | الحشد | الأسابيع 3 إلى 6 |
تحليل مخاطر المناصرة
- الخطر: أن ترى السلطات في الجهات الإنسانية طرفًا معاديًا للعودة. التدبير: تقديم المسعى بوصفه دعمًا لعودة ناجحة ومستدامة، واقتراح حلول ملموسة.
- الخطر: أعمال انتقامية ضد مسؤولي المواقع الذين أبلغوا عن انقطاع المياه. التدبير: عدم ذكر مواقع محددة نسبةً إلى المصدر؛ فالمعلومات مستمدة من الملاحظة المباشرة لفرق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.
- الخطر: انقسام الوكالات بشأن الخط الواجب اتباعه. التدبير: رسائل مشتركة يصادق عليها الفريق القطري الإنساني؛ ومتحدث واحد لكل مستوى.
النتائج بعد ستة أشهر
| المؤشر | خط الأساس | النتيجة بعد 6 أشهر |
|---|---|---|
| الأسر المغادرة التي تفيد بأنها اتخذت خيارًا حرًا ومستنيرًا | لم يُقَس | 86 % (مسح بعد المغادرة، 640 أسرة) |
| عمليات النقل المنظَّمة إلى قرى لم تُمسح | قافلتان معلنتان | 0 بعد الأسبوع 3 |
| المواقع المأهولة المحرومة من المياه لأكثر من 48 ساعة | 2 | 0 منذ الأسبوع 2 |
| قرى المنشأ التي جرى مسحها | 9 من 31 | 27 من 31 |
| الأسر التي اختارت الاندماج المحلي وتلقت الدعم | 0 | 1 900 |
استُعيض عن مهلة الـ60 يومًا بجدول زمني من ثلاث مراحل. وتفيد أربعة عشر في المائة من الأسر المغادرة بأنها تعرّضت لضغوط: وهي نتيجة أدنى من الهدف، تبرّر الإبقاء على الخطر ضمن الأولويات وتعزيز المتابعة في موقعين. ووثّق الفريق القطري الإنساني هذه النتائج مع التمييز بين ما يعود إلى إسهامه وما يعود إلى عوامل أخرى (ضغط الجهات المانحة للصندوق، وتغيير المحافظ).
يُظهر المثال المنطق الكامل: تحليل قائم على بيانات مجمّعة، وخطر محدد، ونتيجة جماعية قابلة للقياس، والتزامات مرقّمة من عدة مجموعات، ومناصرة متسلسلة، وتحليل لمخاطر المناصرة، وقياس نزيه للنتيجة.
8تقاسم البيانات الحساسة: البروتوكولات، وتقييم الأثر، والطلبات الخارجية
تحدّد التوجيهات التشغيلية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن المسؤولية عن البيانات في العمل الإنساني (2023) إجراءات يجب اتخاذها على مستوى المنظومة ككل، وعلى مستوى المجموعة، وعلى مستوى كل منظمة. وأكثرها تأثيرًا في بنية عمل مجموعة الحماية هي رسم خرائط تدفقات البيانات، وتقييم حساسية البيانات، واتفاق تقاسم المعلومات، والإجراء الواجب اتباعه في حالة وقوع حادث يتعلق بالبيانات.
بروتوكول تقاسم المعلومات الخاص بالمجموعة
| العنصر | المحتوى |
|---|---|
| نطاق التطبيق | المنظمات الموقّعة، وأنواع البيانات المشمولة (الرصد، ومصفوفة 5W، والبيانات المجمّعة من الخدمات، والتنبيهات) |
| تصنيف الحساسية | جدول بمجموعات البيانات ومستوياتها (عام، مقيّد، سري، سري للغاية)، مصادَق عليه جماعيًا |
| قواعد التقاسم | لكل مستوى: من يمكنه الاستلام، وبأي شكل، وبأي مستوى من التجميع، وعبر أي قناة |
| العتبات | الحد الأدنى لحجم الخلايا المنشورة؛ والحد الأدنى للمستوى الجغرافي؛ وحظر البيانات التي تتضمن أسماء خارج إدارة الحالات |
| الطلبات الخارجية | إجراء معالجة طلبات السلطات والجهات المانحة ووسائل الإعلام والباحثين وبعثات السلام |
| حوادث البيانات | التعريف، والإبلاغ خلال 24 إلى 72 ساعة إلى المنسق والمنظمات المعنية، وتدابير الاحتواء، وإعلام الأشخاص عند الاقتضاء |
| المراجعة | سنويًا أو بعد تغيّر في السياق |
تقييم الأثر على حماية البيانات: سير العملية
- وصف المعالجة: الغاية، والبيانات المجمَّعة، والأشخاص المعنيون، والتدفقات، والأنظمة، والجهات المتلقية، ومدة الاحتفاظ.
- التحقق من الضرورة والتناسب: هل كل معلومة لا غنى عنها لتحقيق الغاية؟ وهل تكفي نسخة مجمّعة أو مستعارة الهوية؟
- تحديد المخاطر على الأشخاص: وصول طرف في النزاع، أو التفتيش، أو التسريب، أو القرصنة، أو إعادة التعرّف على الهوية، أو الاستخدام لأغراض التجنيد أو المراقبة، أو التمييز في الحصول على المساعدة.
- تقييم الاحتمال والجسامة وتحديد التدابير (التقنية، والتنظيمية، والتعاقدية).
- اتخاذ القرار: المواصلة، أو التعديل، أو العدول، ومصادقة القرار على المستوى المناسب.
- المراجعة عند تغيّر السياق (تغيّر السيطرة الإقليمية، أو قانون جديد، أو شريك جديد).
الرد على الطلبات الخارجية
| الجهة الطالبة | الطلب النموذجي | الرد المطابق للمعايير |
|---|---|---|
| السلطات الوطنية | قوائم بأسماء النازحين داخليًا أو «المستفيدين المستضعفين» | بيانات مجمّعة؛ وإذا كان التسجيل مشروعًا، فهو من اختصاص السلطات المختصة مع ضمانات؛ ولا تُقدَّم أبدًا بيانات مستمدة من الرصد أو من إدارة الحالات |
| الجهة المانحة | قاعدة بيانات بالأسماء لأغراض التحقق أو التدقيق | بيانات مجمّعة؛ وتحقق ميداني يجريه المدقق من ملفات مستعارة الهوية وفق اتفاق سرية؛ وبنود تعاقدية يُتفاوض عليها مسبقًا |
| بعثة سلام أو قوات مسلحة | أماكن وجود النازحين داخليًا أو مواقع الحوادث | تحليل عام للاتجاهات؛ ولا بيانات يمكن استخدامها لأغراض عسكرية؛ واحترام التمييز بين الأدوار |
| وسائل الإعلام | شهادات، وأرقام عن العنف الجنسي | رسائل مجمّعة مصادَق عليها؛ والتوجيه إلى المتحدثين الرسميين؛ ولا تنظّم المنظمة أي اتصال بالناجيات |
| الباحثون | الوصول إلى قواعد بيانات الرصد | اتفاق تقاسم، ومراجعة أخلاقية، وبيانات مُخفاة الهوية، وغاية متوافقة |
تتطور بنود الجهات المانحة: إذ تنص بعض اتفاقات المنح على حقوق وصول واسعة إلى المستندات الداعمة. ويجب أن يقرأ مسؤول حماية البيانات هذه البنود قبل التوقيع، وأن يُتفاوض على تعديلات حين يكون من شأن الوصول إلى بيانات تتضمن أسماء أن يعرّض الأشخاص للخطر. ولدى الجهات المانحة عمومًا إجراءات تتيح التدقيق دون إرسال بيانات شخصية.
لا تعني المسؤولية عن البيانات عدم تقاسم أي شيء: فالمجموعة التي لا تتقاسم شيئًا تعرقل التنسيق وتوجيه الخدمات. بل المقصود تقاسم ما هو ضروري، بالمستوى المناسب من التجميع، مع الأشخاص المناسبين، وعبر قنوات آمنة.
9قياس نتائج الحماية: المؤشرات، والأساليب، وتوقعات الجهات المانحة
يستند إطار الحماية القائمة على النتائج (InterAction) إلى ثلاثة عناصر: تحليل مستمر ومرتبط بالسياق، وتصميم للبرامج موجّه نحو الحدّ من الخطر، ورصد وتقييم يتمحوران حول النتائج بالنسبة إلى الأشخاص. وتكمن الصعوبة العملية في أن الحدّ من الخطر نادرًا ما يكون قابلًا للملاحظة المباشرة، وأن الإبلاغ عن الحوادث يقل عن الواقع.
تراتبية المؤشرات
| المستوى | مثال ضعيف | مثال متين |
|---|---|---|
| الإنجاز | عدد جلسات التوعية | عدد الأشخاص الذين تلقوا مساعدة قانونية، مصنّفًا حسب الجنس والعمر والإعاقة |
| النتيجة الوسيطة | عدد الأشخاص المدرَّبين | نسبة النازحين داخليًا الذين حصلوا على وثيقة هوية بعد المرافقة |
| نتيجة الحماية | «تحسين البيئة الحمائية» | نسبة الأسر التي تفيد بأن أحد أفرادها احتُجز عند نقطة تفتيش خلال الأشهر الثلاثة الماضية؛ ونسبة النساء اللواتي يفدن بأنهن يشعرن بالأمان أثناء جلب المياه |
أساليب القياس
- خط الأساس والمسوح المتكررة لمؤشرات التصورات والسلوك (الشعور بالأمان، وحرية التنقل، واستراتيجيات التكيّف السلبية)، بالأسلوب نفسه وفي الفترة نفسها من السنة.
- متابعة الملفات الفردية: تقييم انخفاض الخطر عند الإغلاق وخلال متابعة بعد ثلاثة أشهر.
- حصاد النتائج (outcome harvesting): التحديد اللاحق للتغيرات في سلوك حاملي الواجبات ولإسهام البرنامج فيها، وهو مفيد للمناصرة.
- أسلوب التغيير الأكثر أهمية: روايات عن التغيير تُجمع من الأشخاص ويُختار منها جماعيًا، لالتقاط الآثار غير المتوقعة.
- تحليل الإسهام: بناء نظرية للتغيير، وجمع الأدلة على كل حلقة فيها، وفحص التفسيرات البديلة، بدلًا من ادّعاء إسناد مستحيل.
أداة: صحيفة المؤشر
| البند | مثال |
|---|---|
| العنوان | نسبة النساء والمراهقات في الموقعين أ وب اللواتي يفدن بأنهن يشعرن بالأمان أو بأمان كبير أثناء جمع الحطب |
| التعريف | الإجابة بـ«آمنة» أو «آمنة جدًا» على مقياس من أربع درجات |
| خط الأساس والهدف | 31 %؛ والهدف 60 % خلال 12 شهرًا |
| المصدر والأسلوب | مسح أسري فصلي، وعيّنة عشوائية من النساء في سن 15 عامًا فأكثر، ومقابلة تجريها جامعة بيانات |
| التصنيف | العمر (15 إلى 17، و18 إلى 49، و50 عامًا فأكثر)، والإعاقة، والموقع |
| الحدود | تصورات تتأثر بالأحداث الأخيرة؛ ويجب تفسيرها مع البيانات النوعية والبيانات المجمّعة من الخدمات |
| الاستخدام | الاستعراض الفصلي للبرنامج ولاستراتيجية الفريق القطري الإنساني |
ما الذي تنظر فيه الجهات المانحة والمقيّمون
- DG ECHO: مؤشرات النتائج الرئيسية والمؤشرات الخاصة بالحماية، والاتساق بين تحليل المخاطر والنتائج، ومؤشر النوع الاجتماعي والعمر، وقياس الحدّ من الخطر.
- BHA: مؤشرات موحّدة لكل قطاع فرعي من قطاعات الحماية، مع متطلبات للتصنيف وأساليب لجمع البيانات محددة في مبادئه التوجيهية السارية.
- خطط الاستجابة الإنسانية: مؤشرات المجموعة ومتابعة الاستجابة، وتتحقق الصناديق المشتركة من اتساقها مع مؤشرات المشاريع.
- المقيّمون: استخدام معايير لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ودليل شبكة ALNAP لتقييم العمل الإنساني؛ وفحص الآثار غير المتوقعة، والمشاركة، والاتساق مع استراتيجية الفريق القطري الإنساني.
الأخطاء الشائعة
| الخطأ | التصحيح |
|---|---|
| تحديد هدف يُعرض فيه ارتفاع عدد الحوادث المبلَّغ عنها على أنه فشل، أو انخفاضه على أنه نجاح | تفسير البلاغات في ضوء الوصول إلى الخدمات والثقة بها؛ ومقاطعتها مع التصورات |
| استراتيجية للفريق القطري الإنساني دون متابعة | بند فصلي مدرج في جدول أعمال الفريق القطري الإنساني، مع لوحة متابعة من صفحة واحدة |
| مناصرة غير موثّقة | سجل للمناصرة: التاريخ، والجهة المستهدفة، وحامل الرسالة، والطلب، والرد، والمتابعة |
| بيانات حساسة في مرفقات التقارير المقدّمة إلى الجهات المانحة | مراجعة منهجية للمرفقات من قِبل مسؤول حماية البيانات |
| تنديد علني غير منسّق | تشاور مسبق داخل المجموعة ومع منسق الشؤون الإنسانية؛ وتحليل مكتوب للمخاطر |
الاختلافات حسب السياق
- حالة طوارئ مفاجئة: استراتيجية قصيرة للفريق القطري الإنساني (صفحتان) تُعتمد في غضون أسابيع قليلة، وتُراجَع بعد ثلاثة أشهر؛ ومناصرة تتمحور حول الوصول وحماية المدنيين.
- أزمة طويلة الأمد: استراتيجية متعددة السنوات مترابطة مع الجهات الفاعلة في مجالي التنمية والسلام، ومع السياسات الوطنية بشأن الحلول الدائمة.
- حكومة قوية وحساسة للانتقاد: الأولوية للإقناع والدعم الفني، ورسائل تستند إلى القانون الوطني.
- مناطق تسيطر عليها جماعات مسلحة: حوار إنساني عبر قنوات متخصصة؛ وحماية صارمة للبيانات؛ ومناصرة جماعية بدلًا من المناصرة الفردية.
- الشركاء المحليون: كثيرًا ما يتحملون خطرًا أكبر حين يرتبط اسمهم برسائل انتقادية؛ ويجب أن يكون اختيار مشاركتهم في المناصرة بأيديهم وأن تكون مشاركتهم محمية.
أسئلة المقابلات
| السؤال | عناصر الإجابة المتينة |
|---|---|
| كيف تسهم في استراتيجية الحماية لفريق قطري إنساني؟ | عملية على مراحل؛ وتحديد أولوية 2 إلى 4 مخاطر؛ ونتائج جماعية؛ والتزامات القطاعات؛ ومتابعة فصلية؛ ودور منسق الشؤون الإنسانية. |
| كيف تختار بين الإقناع والتنديد العلني؟ | تحليل حامل الواجب؛ وتسلسل أساليب العمل؛ وتحليل المخاطر على الأشخاص والموظفين والوصول؛ والتنسيق؛ والشروط الصارمة للتنديد. |
| تطلب جهة مانحة الوصول إلى ملفات إدارة الحالات لديك. كيف تتصرف؟ | مبادئ المسؤولية عن البيانات؛ ومقترحات بديلة (تدقيق ميداني، واستعارة الهوية)؛ والتفاوض على البنود؛ وإشراك الإدارة؛ وعدم إرسال أي بيانات تتضمن أسماء. |
| أعطِ مثالًا على مؤشر لنتائج الحماية استخدمته. | مؤشر مصاغ على أنه تغيير بالنسبة إلى الأشخاص؛ وخط الأساس والهدف؛ والأسلوب؛ والحدود؛ والاستخدام الملموس لإعادة توجيه البرنامج. |
| حدّثنا عن جهد مناصرة نجح وآخر فشل. | هدف محدد؛ وجهة مستهدفة؛ وحامل رسالة؛ وبيانات؛ ونتيجة مقيسة؛ وتحليل واعٍ لأسباب الفشل. |
المراجع الأساسية
- اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، سياسة الحماية في العمل الإنساني، 2016، وتوجيهات مجموعة الحماية العالمية بشأن استراتيجيات الحماية للأفرقة القطرية الإنسانية.
- اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، الاستعراض المستقل لتنفيذ سياسة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن الحماية، 2022.
- InterAction، الحماية القائمة على النتائج، الإطار والموارد المنهجية.
- اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المعايير المهنية لأنشطة الحماية، 2018 (الفصلان المتعلقان بالاستراتيجية وأساليب العمل)؛ واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تعزيز حماية المدنيين في النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى.
- اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، التوجيهات التشغيلية بشأن المسؤولية عن البيانات في العمل الإنساني، 2023.
- اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومركز بروكسل للخصوصية، دليل حماية البيانات في العمل الإنساني.
- مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، القرارات 1265 (1999)، و1612 (2005)، و1960 (2010).
- الأمم المتحدة، سياسة بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان عند تقديم الأمم المتحدة الدعم لقوات أمن غير تابعة لها، 2011.
- شبكة ALNAP، تقييم العمل الإنساني، دليل؛ ومعايير التقييم الصادرة عن لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
- المفوضية الأوروبية، DG ECHO، ورقة السياسة المواضيعية بشأن الحماية الإنسانية، 2016.
تمرين: مذكرة المناصرة
انطلاقًا من حالة «عودة تحت الضغط»، اكتب مذكرة من صفحة واحدة لمنسق الشؤون الإنسانية: الخطر ذو الأولوية مصوغًا وفق معادلة الخطر، وعناصر الإثبات المجمّعة، والطلبات الدقيقة إلى الحكومة والجهات المانحة، وأسلوب العمل الموصى به (الإقناع أو التعبئة أو الشجب) مع تحليل مخاطره، ومؤشرات النتائج للأشهر الثلاثة المقبلة. ويجب ألا تتضمن المذكرة أي بيانات شخصية.
خلاصة
- استراتيجية الفريق القطري للعمل الإنساني: من خطرين إلى أربعة مخاطر ذات أولوية، ونتائج جماعية، ومسؤوليات واضحة.
- أساليب العمل: الإقناع، والتعبئة، والشجب، والدعم، والحلول محل الخدمات، تُختار بعد تحليل المخاطر.
- المناصرة: بيانات متحقق منها، وطلب دقيق، وجهة مستهدفة صحيحة، ومستوى مناسب.
- البيانات: الغرض، وتقييم الأثر، واتفاقات التبادل؛ وبيانات العنف القائم على النوع الاجتماعي تخضع لـ GBVIMS.
- قياس الحد من الخطر، لا الأنشطة فحسب.
💼 وظائف في الحماية
طبّق ما تعلمته: أحدث الوظائف في هذا المجال.
- Editor for Papers on Investing in Children Consultant (National and International)11.5 months, Home based, UNICEF-Lesotho Social Policy section -MaseruUNICEF · ليسوتو
- Integration Case Worker (Consultant Category A)OIM / IOM · غيانا
- International Consultants for Quality Improvement, Continuity and Institutionalisation of Child Wasting Services, Bangkok, Thailand-Remote with Travel, International, 12 monthsUNICEF · كوريا الجنوبية, المملكة المتحدة
- LEGAL ADVISORComité international de la Croix-Rouge (CICR) · الصومال
- Staff Psychosocial Support Officer (801065)Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · إسرائيل
للتعمّق: مراجع الدورة
- اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات (IASC) (2016). سياسة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن الحماية في العمل الإنساني. interagencystandingcommittee.org
- اللجنة الدولية للصليب الأحمر (2018). المعايير المهنية لأعمال الحماية التي تنفذها المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى (الطبعة الثالثة). www.icrc.org/fr
- المجموعة العالمية للحماية (2021). إطار تحليل الحماية (PAF). www.globalprotectioncluster.org
- الأمم المتحدة، المفوضية السامية لحقوق الإنسان (1998). المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي. www.ohchr.org/fr
- رابطة اسفير (2018). دليل اسفير: الميثاق الإنساني والمعايير الدنيا (مبادئ الحماية). spherestandards.org/fr/manuel-2018
- اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات (IASC) (2010). إطار اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن الحلول الدائمة للنازحين داخليًا. interagencystandingcommittee.org
- مجال المسؤولية المعني بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، صندوق الأمم المتحدة للسكان (2024). مجال المسؤولية المعني بالعنف القائم على النوع الاجتماعي (GBV AoR). www.gbvaor.net
- المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (2024). حماية النازحين داخليًا. www.unhcr.org/fr
اختبار اليوم
3 أسئلة للتحقق من مكتسباتك. أجب عنها كلها لإتمام اليوم.