- تعريف الحماية وفق اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات ومعرفة أسسها القانونية.
- شرح مركزية الحماية ودور كل فاعل.
- تفكيك خطر الحماية إلى تهديد وهشاشة وقدرات.
1تعريف الحماية
إن التعريف الذي اعتمدته اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات (IASC) عام 1999، والذي أعادت تأكيده في سياستها بشأن الحماية في العمل الإنساني لعام 2016، هو المرجع المشترك: تشمل الحماية جميع الأنشطة الرامية إلى تحقيق الاحترام الكامل لحقوق الفرد، وفقًا لنص وروح هيئات القانون ذات الصلة.
تُستند إلى ثلاث هيئات قانونية: القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي ينطبق في جميع الأوقات؛ والقانون الدولي الإنساني، الذي ينظم سير الأعمال العدائية ويحمي الأشخاص الذين لا يشاركون أو كفّوا عن المشاركة في القتال؛ والقانون الدولي للاجئين (اتفاقية 1951 وبروتوكول 1967). ويُضاف إليها الصكوك الإقليمية، مثل اتفاقية كمبالا للاتحاد الأفريقي بشأن النازحين داخليًا، والقانون الوطني.
الحماية ليست قائمة أنشطة: إنها نتيجة. ويكون التدخل حمائيًا إذا قلّص فعليًا الخطر الذي يواجهه الأشخاص: عنف أقل، وإكراه أقل، وحرمان متعمد أو استغلال أقل. وتتحمل الدولة المسؤولية الأولى عن حماية سكانها؛ ويدعم العاملون الإنسانيون ويذكّرون، وفي الملاذ الأخير، يحلّون محلها.
2مركزية الحماية
في عام 2013، أكد مديرو اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات أن الحماية يجب أن تكون في صميم العمل الإنساني. وتستخلص سياسة 2016 النتائج: الحماية ليست شأن مجموعة الحماية وحدها، بل تُلزم منسق الشؤون الإنسانية، والفريق القطري للعمل الإنساني (HCT) وجميع القطاعات.
- يعتمد الفريق القطري للعمل الإنساني استراتيجية للحماية تحدد عددًا قليلًا من المخاطر ذات الأولوية ونتائج جماعية.
- يحدد كل قطاع المخاطر التي قد تُنشئها برامجه أو تقلّصها.
- يغذّي تحليلُ الحماية النظرةَ العامة على الاحتياجات الإنسانية وخطةَ الاستجابة.
كثيرًا ما يُميَّز بين ثلاثة أنواع من الأنشطة، يوضحها «نموذج البيضة»: الإجراءات الاستجابية، التي توقف انتهاكًا جاريًا أو تمنعه؛ والإجراءات العلاجية، التي تساعد الأشخاص على التعافي (الرعاية، والتوثيق، والجبر)؛ وبناء بيئة مواتية لاحترام الحقوق (القوانين، والممارسات، والأعراف الاجتماعية).
3معادلة خطر الحماية
يقوم تحليل الحماية على معادلة بسيطة تستخدمها المجموعة العالمية للحماية: الخطر = التهديد × الهشاشة / القدرات.
- التهديد: فعل بشري أو سياسة أو ممارسة تُلحق ضررًا (العنف، والإكراه، والحرمان المتعمد). ويُوصف الجاني وسلوكه ودافعه: مثلًا «رجال مسلحون يبتزون النساء اللواتي يجمعن الحطب على بعد أكثر من 3 كم من الموقع».
- الهشاشة: الخصائص والظروف التي تعرّض بعض الأشخاص لهذا التهديد أكثر من غيرهم (العمر، والنوع الاجتماعي، والإعاقة، والوضع القانوني، وغياب الوثائق، والعزلة). والهشاشة ليست وصمة دائمة: إنها تتوقف على التهديد.
- القدرات: موارد الأشخاص والمجتمعات ومهاراتهم واستراتيجياتهم لتجنب التهديد أو الحد من آثاره (التنقل في مجموعات، ولجان اليقظة، والشبكات الاجتماعية، والمعارف).
تؤثر استجابة الحماية في واحد على الأقل من الحدود الثلاثة: الحد من التهديد (الحوار مع حاملي السلاح، والمناصرة)، أو الحد من التعرض (توفير الوقود، والإضاءة، والتوثيق) أو تعزيز القدرات، دون نقل الخطر أبدًا إلى أشخاص آخرين.
4الفاعلون ومجموعة الحماية
تقود المجموعة العالمية للحماية المفوضيةُ السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وعلى المستوى القطري، تنسّق مجموعة الحماية التحليل، والمعايير، ورسم خرائط الخدمات، والمناصرة المشتركة. وتضم أربعة مجالات مسؤولية (AoR) لكل منها تنسيقه الخاص:
- العنف القائم على النوع الاجتماعي، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان.
- حماية الطفل، بقيادة اليونيسف.
- الإسكان والأراضي والممتلكات (HLP)، ويقوده المجلس النرويجي للاجئين.
- الأعمال المتعلقة بالألغام، بقيادة دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام (UNMAS).
في حالات اللاجئين، يقع تنسيق الحماية على عاتق المفوضية وفق نموذج تنسيق شؤون اللاجئين، لا نظام المجموعات القطاعية. أما اللجنة الدولية للصليب الأحمر، التي تستمد ولايتها من اتفاقيات جنيف، فليست عضوًا في المجموعات لكنها تتبادل معها في إطار احترام حيادها وحوارها السري مع الأطراف.
أساليب مفصّلة، ومثال كامل، وأدوات، وأخطاء شائعة، وأسئلة مقابلات العمل.
5توظيف الإطار القانوني في الميدان: حاملو الواجبات والقواعد الواجبة التطبيق
لا تكفي معرفة فروع القانون الثلاثة: فعلى العامل في مجال الحماية أن يعرف، أمام وضع ملموس، أيّ قاعدة تنطبق، وعلى من تفرض التزامًا، وأمام من يمكن الاحتجاج بها. وهذا التكييف القانوني هو الذي يحدّد اختيار أسلوب العمل، والجهة المستهدفة بالمناصرة، ومصداقية المنظمة لدى السلطات. وهو لا يجعل من موظف الحماية رجل قانون، لكنه يمنحه لغة مشتركة مع محاوريه ويجنّبه تقديم مطالب لا أساس لها.
الخطوة 1: تكييف الوضع
يتوقف القانون الواجب التطبيق أولًا على طبيعة الوضع. ونميّز بين ما يلي:
- حالة السلم أو الاضطرابات الداخلية (المظاهرات، والعنف بين المجتمعات المحلية، والجريمة): لا ينطبق سوى القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الوطني. ويجوز تقييد بعض الحقوق في حالة طوارئ معلنة رسميًا (المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)، ولكن لا يجوز أبدًا المساس بالحق في الحياة، ولا بحظر التعذيب، ولا بحظر الرق، ولا بمبدأ شرعية العقوبات.
- النزاع المسلح غير الدولي: تنطبق المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 بمجرد نشوب أعمال عدائية تبلغ حدًّا معيّنًا من الشدة بين الدولة وجماعة مسلحة منظمة، أو بين جماعات مسلحة. ويُضاف إليها البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 إذا كانت الجماعة تسيطر على جزء من الإقليم يمكّنها من القيام بعمليات متواصلة ومنسّقة وكانت الدولة قد صادقت عليه. ويسدّ القانون الدولي الإنساني العرفي، الذي رصدته دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر لعام 2005 (161 قاعدة)، معظم الثغرات. ويظل القانون الدولي لحقوق الإنسان واجب التطبيق.
- النزاع المسلح الدولي: اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الأول، مع نظام الاحتلال على وجه الخصوص (الاتفاقية الرابعة، المواد من 47 إلى 78).
- الكوارث: القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الوطني لإدارة الكوارث، وبالنسبة إلى النازحين، المبادئ التوجيهية لعام 1998، وفي أفريقيا اتفاقية كمبالا (2009، ودخلت حيز النفاذ في 2012)، التي تشمل صراحةً النزوح الناجم عن الكوارث ومشاريع التنمية.
ويستند التكييف القانوني لنزاعٍ ما إلى تحليل للوقائع، تجريه اللجنة الدولية للصليب الأحمر بصورة مستقلة ولا تنشره دائمًا. ولا تحتاج المنظمة غير الحكومية أو الوكالة إلى الحسم في ذلك علنًا: إذ يمكنها أن تبني رسائلها على القواعد التي تنطبق في جميع الأحوال (المادة 3 المشتركة، والحقوق غير القابلة للتقييد في القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الوطني).
الخطوة 2: تحديد حامل الواجب
| الجهة الفاعلة | الالتزامات الرئيسية | أدوات التأثير المعتادة |
|---|---|---|
| الدولة (السلطات المركزية والمحلية، وقوات الأمن) | احترام حقوق كل شخص موجود على إقليمها أو خاضع لولايتها وحمايتها وإعمالها؛ المسؤولية الأولى تجاه النازحين داخليًا (المبدأ 3)؛ احترام القانون الدولي الإنساني إذا كانت طرفًا في النزاع. | الحوار الفني مع الوزارات، والإطار الوطني الخاص بالنازحين داخليًا، وآليات رصد تنفيذ المعاهدات، والاستعراض الدوري الشامل، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان. |
| الجماعة المسلحة من غير الدول | ملزمة بالقانون الدولي الإنساني (المادة 3 المشتركة، والقانون الدولي الإنساني العرفي)؛ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان موضع نقاش، لكنها تحظى باعتراف متزايد حين تمارس سيطرة إقليمية ذات طابع حكومي. | الحوار الإنساني (اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمنظمات المتخصصة مثل نداء جنيف وصكوك الالتزام التابعة له)، وزعماء المجتمعات المحلية، والوسطاء الدينيون. |
| القوات المتعددة الجنسيات وبعثات السلام | القانون الدولي الإنساني حين تكون طرفًا في النزاع؛ ولاية حماية المدنيين لكثير من بعثات الأمم المتحدة؛ سياسة بذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان (2011) عند تقديم الأمم المتحدة الدعم لقوات غير تابعة لها. | آليات التنسيق المدني العسكري (UN-CMCoord)، وأقسام حقوق الإنسان وحماية المدنيين في البعثات. |
| الجهات الخاصة (أصحاب العمل، والملّاك، وشركات الأمن) | القانون الوطني؛ ويقع على الدولة التزام بالحماية من الانتهاكات التي يرتكبها الغير. | الوساطة، والمعلومات القانونية، وإحالة الأمر إلى السلطات المختصة. |
الخطوة 3: ربط الواقعة بالقاعدة
يُستخدم الجدول التالي مرجعًا سريعًا لصياغة مذكرات التحليل ورسائل المناصرة. ولا يغني عن رأي قانوني متخصص في ملف ذي طابع قضائي.
| الوضع المرصود | القواعد التي يمكن الاستناد إليها | صياغة ممكنة في مذكرة |
|---|---|---|
| إطلاق نار عشوائي على سوق | القانون الدولي الإنساني: مبادئ التمييز والتناسب والاحتياط؛ القانون الدولي لحقوق الإنسان: الحق في الحياة | «يجب على الأطراف اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنيب السكان المدنيين والأعيان المدنية.» |
| اعتقال شبان نازحين دون مسوّغ ودون إمكانية الاستعانة بمحامٍ | القانون الدولي لحقوق الإنسان: حظر الاحتجاز التعسفي، والضمانات القضائية؛ المبدأ التوجيهي 12 | «يجب أن يستند كل حرمان من الحرية إلى أساس قانوني، وأن يُبلَّغ به الشخص، وأن يتيح الرقابة القضائية.» |
| إغلاق موقع ونقل سكانه إلى قرى محتلة | المبدآن التوجيهيان 15 و28؛ اتفاقية كمبالا، المادة 11؛ مبدأ عدم الإعادة القسرية بالنسبة إلى اللاجئين | «يجب أن تكون العودة طوعية، في كنف الأمان والكرامة، وعلى أساس معلومات كاملة.» |
| تجنيد مراهقين من قِبل جماعة مسلحة | البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل (2000)؛ القانون الدولي الإنساني العرفي (القاعدتان 136 و137)؛ وهو أحد الانتهاكات الجسيمة الستة التي تتابعها آلية الرصد والإبلاغ (قرار مجلس الأمن 1612، 2005) | «تجنيد الأطفال واستخدامهم محظور؛ ويجب إطلاق سراح الأطفال المرتبطين بالقوات والجماعات المسلحة وإعادة إدماجهم.» |
| رفض تسجيل مواليد أطفال النازحين | القانون الدولي لحقوق الإنسان: المادة 7 من اتفاقية حقوق الطفل؛ المبدأ التوجيهي 20 | «تصدر السلطات للأشخاص النازحين جميع الوثائق اللازمة، بما فيها شهادات الميلاد.» |
قاعدة عملية: تستند رسالة الحماية إلى القاعدة الأقل عرضة للطعن والأقرب إلى المحاور. فأمام سلطة محلية، يكون الاستشهاد بالقانون الوطني أو بالدستور في الغالب أنجع من الاستشهاد بمعاهدة؛ وأمام قائد عسكري، تكون القواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني المصاغة بمصطلحات عسكرية (التمييز، والاحتياط) أبلغ أثرًا من مفردات حقوق الإنسان.
الوضع القانوني للأشخاص: مسألة تغيّر الحقوق
يحدّد الوضع القانوني نظام الحماية: اللاجئ (اتفاقية 1951، والصكوك الإقليمية مثل اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969 التي يتسع تعريفها أكثر)، وطالب اللجوء (المحمي بمبدأ عدم الإعادة القسرية حتى قبل الاعتراف بصفته)، والنازح داخليًا (مواطن يتمتع بكامل حقوقه الوطنية)، وعديم الجنسية (اتفاقيتا 1954 و1961)، والمهاجر في وضع هشاشة، والشخص المحتجز لأسباب تتصل بالنزاع (وصول اللجنة الدولية للصليب الأحمر إليه). وفي الميدان، كثيرًا ما يكون السكان مختلطين: فقد يستضيف موقع واحد نازحين داخليًا، ولاجئين قادمين من بلد مجاور، وعائدين بلا وثائق. ويتوقف على تحديد الوضع القانوني، دون تسجيل تدخّلي، توجيهُ الأشخاص وإحالتهم إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أو إلى سلطات اللجوء، أو إلى خدمات التوثيق.
6إجراء تحليل لمخاطر الحماية خطوة بخطوة
تصبح معادلة المخاطر المعروضة أعلاه مفيدة حين تُطبَّق وفق منهجية قابلة للتكرار. والنهج الوارد أدناه يوافق ما يستطيع فريق حماية تابع لمنظمة غير حكومية أو لمجموعة دون وطنية إنجازه في ثلاثة إلى أربعة أسابيع لمنطقة يقطنها 50 000 إلى 150 000 شخص، قبل تحديثه كل ثلاثة أشهر.
الخطوات السبع
- التأطير (الأسبوع 1، اليومان 1 و2). تحديد المنطقة، والسكان المعنيين (النازحون داخليًا، والمجتمعات المضيفة، والعائدون)، والسؤال الذي يتوقف عليه القرار (مثلًا: «ما المخاطر التي ينبغي إعطاؤها الأولوية في الاستجابة خلال الأشهر الستة المقبلة؟»)، ومستخدمي التحليل. وتعيين مسؤول عن التحليل وجهة مرجعية لحماية البيانات.
- مراجعة البيانات الثانوية (الأسبوع 1). تقارير الرصد، واستعراض الاحتياجات الإنسانية، والتقييمات القطاعية، وتقارير حقوق الإنسان، وبيانات النزوح (مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة)، وخرائط الحوادث الأمنية، وتحليلات الأسواق. وتُسجَّل كل معلومة مع مصدرها وتاريخها ودرجة موثوقيتها. والهدف: معرفة ما هو معروف مسبقًا لتجنّب جمع بيانات بلا داعٍ.
- جمع البيانات الأولية بصورة موجّهة (الأسبوعان 2 و3). يقتصر على الثغرات فقط. ومن الناحية العملية: 15 إلى 30 مقابلة مع مخبرين رئيسيين (السلطات، والزعماء، والمعلمون، والعاملون الصحيون، والقياديات من النساء، وممثلو الأشخاص ذوي الإعاقة)، و8 إلى 16 مناقشة جماعية مركّزة منفصلة حسب الجنس والفئة العمرية (6 إلى 10 مشاركين، لمدة 60 إلى 90 دقيقة)، والملاحظة المباشرة لأماكن الخطر (نقاط التفتيش، ونقاط المياه، والأسواق، ومناطق جمع الحطب)، وإن أمكن، رسم خرائط تشاركية للمخاطر.
- تفكيك كل خطر. لكل خطر، تُملأ شبكة التهديد والهشاشة والقدرات (انظر الأداة أدناه). فالتهديد الموصوف وصفًا سيئًا يحول دون أي استجابة موجّهة.
- التقييم وتحديد الأولويات. تُمنح كل خطر درجة وفق جسامة الضرر، والاحتمال أو التواتر، والنطاق (عدد الأشخاص المعرّضين)، والاتجاه. والنتائج ليست قياسات دقيقة، بل تفيد في تنظيم نقاش قائم على الحجج.
- المصادقة (الأسبوع 4). ورشة عرض النتائج مع شركاء المجموعة، وتقديم تغذية راجعة إلى المجتمعات المحلية بصيغة ملائمة وغير حساسة. وتُدوَّن نقاط الخلاف.
- ترجمة التحليل إلى استجابة. لكل خطر ذي أولوية: إجراءات بشأن التهديد، وبشأن الهشاشة، وبشأن القدرات، والقطاعات المسؤولة، ورسائل المناصرة، ومؤشرات المتابعة.
أداة: شبكة تفكيك الخطر
| البند | الأسئلة الواجب طرحها | الخطأ الواجب تجنّبه |
|---|---|---|
| صياغة الخطر | من، معرّض لماذا، ومن قِبل من، وأين، ومتى؟ | «انعدام الأمن»، «هشاشة النساء»: صياغة مبهمة جدًا لا تسمح بالتحرك. |
| التهديد: الفاعل | من يرتكب الضرر أو يتسبب فيه؟ جهة حكومية، أم غير حكومية، أم مجتمعية، أم أسرية؟ | الخلط بين التهديد وعواقبه («الفقر» ليس تهديدًا). |
| التهديد: السلوك والدافع | ماذا يفعل بالضبط؟ ولماذا (كسب مالي، أو استراتيجية عسكرية، أو عقاب جماعي، أو عُرف اجتماعي)؟ ومنذ متى؟ وهل هو متعمّد؟ | تجاهل الدافع، مع أنه هو الذي يدل على أدوات التأثير. |
| أوجه الهشاشة | ما الخصائص التي تعرّض بعض الأشخاص أكثر من غيرهم لهذا التهديد بالتحديد؟ | سرد فئات عامة لا صلة لها بالتهديد. |
| القدرات | ما الذي يفعله الأشخاص والمجتمعات المحلية والمؤسسات بالفعل؟ وأيّ الاستراتيجيات إيجابية وأيّها سلبية؟ | إغفال القدرات، مما يفضي إلى استجابات تحلّ محلها أو تضعفها. |
| الآثار | العواقب الجسدية والنفسية والمادية والقانونية؛ استراتيجيات التكيّف السلبية. | الخلط بين الآثار والتهديد. |
| المصادر والموثوقية | كم عدد المصادر المستقلة؟ هل هي ملاحظة مباشرة أم شائعة؟ | تقديم معلومة وحيدة على أنها واقعة ثابتة. |
أداة: مصفوفة تحديد الأولويات
يتيح منح درجة من 1 إلى 4 وفق أربعة معايير مقارنةَ المخاطر. ويمكن جمع الدرجات أو ترجيح الجسامة (مثلًا، احتساب الجسامة مرتين)، شريطة الإعلان عن القاعدة قبل التقييم.
| المعيار | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| جسامة الضرر | ضرر محدود وقابل للتدارك | ضرر جدي بالممتلكات أو بالكرامة | ضرر جسيم بالسلامة الجسدية أو بالحرية | المساس بالحياة، والعنف الجنسي، والاختفاء، وتجنيد الأطفال |
| التواتر أو الاحتمال | حوادث معزولة | شهريًا | أسبوعيًا | يوميًا أو بصورة ممنهجة |
| النطاق | بضع أسر | أقل من 10 % من السكان | من 10 إلى 30 % | أكثر من 30 % أو فئة بكاملها |
| الاتجاه | في تراجع | مستقر | في ازدياد | ازدياد حاد أو خطر تصعيد وشيك |
لا يُسقط تحديد الأولويات أيّ خطر، بل يبيّن أين يجب تركيز التحليل المعمّق والمناصرة الجماعية والموارد. فالخطر الجسيم لكن النادر (الاختفاء القسري) قد يظل ذا أولوية حتى لو مسّ عددًا قليلًا من الأشخاص.
من يفعل ماذا
- منسق تحليل الحماية أو موظف التحليل: يقود العملية، ويحرّر التحليل، ويضمن اتساقه مع إطار تحليل الحماية.
- الفرق الميدانية: تجمع البيانات وفق البروتوكولات، وتبلّغ فورًا عن الحالات التي تستدعي إحالة.
- أخصائيو العنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية الطفل: يراجعون الأجزاء التي تخصهم، ويقدّمون بيانات مجمّعة صادرة عن خدماتهم، ويتحققون من عدم طرح أي سؤال غير ملائم.
- مسؤول إدارة المعلومات: ينظّم التخزين وإخفاء الهوية والتجميع.
- الإدارة: تصادق على الرسائل الخارجية وتحسم المسائل المتعلقة بالمخاطر على الموظفين وعلى الأشخاص الذين تُجرى معهم المقابلات.
7مثال متكامل: تحليل المخاطر في مقاطعة مورفالا
الحالة التالية افتراضية لكنها مبنية على أرقام تقريبية واقعية. وهي توضّح العملية برمّتها، من مراجعة البيانات إلى توزيع المسؤوليات بين القطاعات.
السياق
يبلغ عدد سكان مقاطعة مورفالا 210 000 نسمة. ومنذ ثمانية أشهر، أدّت المواجهات بين الجيش وجماعة مسلحة من غير الدول، هي «جبهة سينيا العليا»، إلى وصول 46 500 نازح داخليًا (نحو 9 300 أسرة)، منهم 19 000 في ثلاثة مواقع عفوية و27 500 لدى أسر مضيفة في عاصمة المقاطعة، مورفالا-سنتر. وتسيطر الجماعة المسلحة على التلال في الشمال، بينما يسيطر الجيش على الطريق الرئيسي وأربع نقاط تفتيش. وتضم مجموعة الحماية دون الوطنية تسعة شركاء، منهم منظمتان غير حكوميتين وطنيتان.
مراجعة البيانات الثانوية (خلاصة)
| المعلومة | المصدر | التاريخ | الموثوقية |
|---|---|---|---|
| 62 % من أسر النازحين داخليًا لديها فرد واحد على الأقل بلا بطاقة هوية | تقييم متعدد القطاعات، 1 120 أسرة | قبل 3 أشهر | جيدة (عيّنة تمثيلية) |
| الإبلاغ عن 31 حالة اعتقال لشبان نازحين عند نقاط التفتيش خلال شهرين | رصد الحماية (المنظمة غير الحكومية أ) | شهريًا | متوسطة (بلاغات، مع احتمال التقدير بأقل من الواقع) |
| ارتفاع بنسبة 40 % في الاستشارات المتعلقة بالعنف الجنسي في المركز الصحي | بيانات مجمّعة من مقدّم خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي، أُرسلت وفق بروتوكول مجال المسؤولية | فصليًا | جيدة بالنسبة إلى الاتجاه، لا بالنسبة إلى النطاق |
| شائعات عن تجنيد مراهقين في موقع كاندا | مخبران رئيسيان | قبل 3 أسابيع | ضعيفة (يتحقق منها مجال المسؤولية عن حماية الطفل) |
| تضاعف الإيجارات 2,5 مرة في مورفالا-سنتر؛ والإبلاغ عن 14 حالة طرد | تقييم المأوى والسكن والأراضي والممتلكات | قبل شهر واحد | متوسطة |
جمع البيانات الأولية
أجرى الفريق 22 مقابلة مع مخبرين رئيسيين، و12 مناقشة جماعية مركّزة (رجال، ونساء، ومراهقات، ومراهقون، وكبار السن، وأشخاص ذوو إعاقة، في موقعين وفي الوسط الحضري)، وملاحظةً لنقاط التفتيش الأربع في أوقات مختلفة. ولم يتناول أي سؤال حوادث فردية للعنف الجنسي؛ وتلقى جميع المشاركين معلومات عن الخدمات المتاحة.
تفكيك المخاطر الثلاثة الرئيسية
| الخطر أ: الاعتقالات التعسفية | الخطر ب: العنف الجنسي أثناء جمع الحطب | الخطر ج: عمليات الإخلاء القسري في الوسط الحضري | |
|---|---|---|---|
| الصياغة | يتعرّض الشبان النازحون الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و35 عامًا ولا يحملون بطاقة هوية للاعتقال عند نقطتي التفتيش الشمالية والشرقية، للاشتباه في انتمائهم إلى الجماعة المسلحة، ويُحتجزون من يومين إلى 15 يومًا دون رقابة قضائية. | تتعرّض النساء والمراهقات في موقعي كاندا ولوتو، اللواتي يجمعن الحطب على بعد 4 إلى 7 كم، لاعتداءات جنسية من رجال مسلحين مجهولي الهوية، لا سيما في الصباح. | تتعرّض أسر النازحين داخليًا المستأجِرة في مورفالا-سنتر، ولا سيما الأسر التي تعيلها نساء، للطرد دون إشعار مسبق من قِبل ملّاك يرفعون الإيجارات. |
| التهديد | جنود في نقطتين؛ بدافع أمني (اشتباه جماعي) ومالي (الإفراج مقابل دفع 15 000 إلى 50 000 وحدة نقدية محلية). | رجال مسلحون موجودون في المناطق الحرجية؛ إفلات تام من العقاب؛ احتمال وجود استراتيجية ترهيب. | ملّاك من القطاع الخاص؛ بدافع اقتصادي؛ غياب العقود المكتوبة وسُبل الانتصاف. |
| أوجه الهشاشة | انعدام الوثائق؛ الانحدار من المناطق التي تسيطر عليها الجماعة المسلحة؛ الاضطرار إلى التنقل سيرًا على الأقدام للعمل في المدينة. | انعدام الوقود؛ الخروج فرادى أو في مجموعات صغيرة؛ إرسال الأسر للمراهقات؛ انعدام الإنارة عند العودة. | دخل غير منتظم؛ غياب عقد إيجار؛ الجهل بالقانون؛ تعرّض النساء الوحيدات للتمييز في الحصول على السكن. |
| القدرات | زعماء أحياء يتفاوضون أحيانًا على الإفراج؛ عيادة قانونية في مورفالا-سنتر (محاميان). | خروج جماعي تمارسه بعض النساء بالفعل؛ لجان نسائية في موقعين؛ خدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي في المركز الصحي. | التضامن الأسري؛ لجنة الحي؛ مشروع تحويلات نقدية لدفع الإيجار (المنظمة غير الحكومية ب، 400 أسرة). |
| الآثار | توقّف الشبان عن الذهاب إلى العمل؛ استدانة الأسر؛ رحيل بعضهم نحو مناطق الجماعة المسلحة. | عواقب جسدية ونفسية جسيمة؛ انقطاع المراهقات عن المدرسة؛ بيع الحصص الغذائية لشراء الحطب. | نزوح ثانوي نحو المواقع؛ اكتظاظ؛ انقطاع الأطفال عن المدرسة. |
تحديد الأولويات
| الخطر | الجسامة (x2) | التواتر | النطاق | الاتجاه | المجموع |
|---|---|---|---|---|---|
| أ: الاعتقالات التعسفية | 3 x 2 = 6 | 3 | 2 | 4 | 15 |
| ب: العنف الجنسي أثناء جمع الحطب | 4 x 2 = 8 | 3 | 3 | 3 | 17 |
| ج: عمليات الإخلاء القسري | 2 x 2 = 4 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| د: تجنيد المراهقين (غير متحقَّق منه) | 4 x 2 = 8 | ؟ | ؟ | ؟ | يُتحقَّق منه على سبيل الأولوية |
لم يُمنح الخطر د درجة لعدم توفر معلومات موثوقة، لكن جسامته المحتملة تبرّر تحققًا سريعًا وكتومًا يجريه مجال المسؤولية عن حماية الطفل، دون أن تحقق فيه فرق الحماية العامة.
الاستجابة حسب عناصر المعادلة وحسب القطاع
| الخطر | التأثير في التهديد | الحدّ من الهشاشة | تعزيز القدرات | القطاعات |
|---|---|---|---|---|
| ب | مناصرة منسق الشؤون الإنسانية لدى القيادة العسكرية للمنطقة من أجل تسيير دوريات واحترام القانون الدولي الإنساني؛ ونقل رسالة إلى الجماعة المسلحة عبر وسيط مناسب | توزيع الوقود أو المواقد المحسّنة بما يغطي 50 % على الأقل من الاحتياجات؛ إنارة المواقع؛ مواعيد توزيع ملائمة | دعم الخروج الجماعي الذي تنظمه اللجان النسائية؛ التوعية بخدمات العنف القائم على النوع الاجتماعي؛ تدريب العاملين الصحيين على الإدارة السريرية لحالات الاغتصاب (مجموعة الوقاية بعد التعرّض خلال 72 ساعة) | المأوى والمواد غير الغذائية، والطاقة، والصحة، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتنسيق المخيمات وإدارتها |
| أ | مناصرة سرية لدى المحافظ وقائد المنطقة، مع بيانات مجمّعة | جلسات محاكم متنقلة وحملة لاستخراج الوثائق المدنية؛ بطاقة إثبات نزوح تعترف بها السلطات | تعزيز العيادة القانونية (محاميان إضافيان)؛ تدريب زعماء الأحياء على الإجراءات | الحماية العامة، والمساعدة القانونية، وسبل العيش |
| ج | الوساطة مع الملّاك؛ الحوار مع البلدية بشأن إطار للإيجار | عقود مكتوبة، وتحويلات نقدية مشروطة بعقد إيجار مدته 6 أشهر | المعلومات القانونية عن حقوق المستأجرين؛ لجان وساطة في الأحياء | السكن والأراضي والممتلكات، والمأوى، والتحويلات النقدية |
النقطة الأساسية في هذا المثال: الخطر الأشد جسامة (ب) يُعالَج أولًا عبر قطاعات ليست قطاع الحماية (الطاقة، والمأوى، والصحة). وهذا بالضبط معنى مركزية الحماية: فالتحليل تجريه مجموعة الحماية، لكن الحدّ من الخطر يقتضي التزامات محددة بالأرقام من القطاعات الأخرى، يتبنّاها الفريق القطري الإنساني.
8تنسيق الحماية عمليًا: المجموعة، ومجالات المسؤولية، ومركزية الحماية
لا يكفي فهم البنية: بل يجب معرفة كيف تعمل في الممارسة اليومية، وما المتوقع من الشريك، وأين تُتخذ القرارات فعليًا. ويصف هذا القسم الآليات كما تعمل في معظم العمليات التي يُفعَّل فيها نظام المجموعات.
مستويات التنسيق
| المستوى | الهيئة | الوظائف الرئيسية | التواتر المعتاد |
|---|---|---|---|
| العالمي | مجموعة الحماية العالمية (المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين)، ومجالات المسؤولية العالمية | المعايير، والأدوات، والدعم الفني، والمناصرة العالمية، وعمليات النشر الداعمة | دائم |
| القطري (الاستراتيجي) | منسق الشؤون الإنسانية والفريق القطري الإنساني | استراتيجية الحماية للفريق القطري الإنساني، والمناصرة الرفيعة المستوى، والحسم في الخيارات | اجتماع شهري للفريق القطري الإنساني؛ وبند خاص بالحماية كل ثلاثة أشهر على الأقل |
| القطري (الفني) | مجموعة الحماية الوطنية (منسق من المفوضية، وغالبًا مع تيسير مشترك من منظمة غير حكومية)، والفريق الاستشاري الاستراتيجي، وأفرقة العمل الفنية | التحليل، والإسهام في استعراض الاحتياجات وخطة الاستجابة، والمعايير، ورسم خرائط الخدمات، ومتابعة الاستجابة | شهريًا؛ والفريق الاستشاري كل 15 يومًا في حالات الطوارئ |
| دون الوطني | مجموعات الحماية أو أفرقة العمل المعنية بالحماية على مستوى المناطق | التحليل المحلي، والإحالة، ورسم خرائط الخدمات، ورفع التنبيهات | من كل أسبوعين إلى شهريًا |
| المشترك بين القطاعات | فريق التنسيق المشترك بين المجموعات (مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية) | إدماج الحماية في التحليل المشترك والتخطيط | كل أسبوعين |
ما المتوقع من شريك المجموعة
- إرسال بيانات متابعة الاستجابة كل شهر (مصفوفة «من يفعل ماذا، وأين، ومتى، ولمن»، المعروفة باسم 4W أو 5W) وفق الشكل والجدول الزمني المحددين، وعادةً قبل العاشر من الشهر التالي.
- تطبيق إجراءات التشغيل الموحّدة للإحالة وبروتوكولات تبادل البيانات التي اعتمدتها المجموعة ومجالات المسؤولية التابعة لها.
- الإسهام في التحليل (الرصد، ومذكرات التنبيه) وفي عمليات التخطيط (مشاريع مدرجة في خطة الاستجابة، ومتوافقة مع أهدافها ومؤشراتها).
- المشاركة في أفرقة العمل الفنية التي يمكن للمنظمة أن تقدّم فيها خبرة.
- إبلاغ المنسق دون تأخير بالحوادث الجسيمة أو الاتجاهات المستجدة، دون بيانات شخصية.
الوظائف الأساسية للمجموعة
تحدّد الوحدة المرجعية للجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن تنسيق المجموعات على المستوى القطري ست وظائف أساسية، إضافةً إلى المساءلة تجاه السكان المتضررين: دعم تقديم الخدمات، وإرشاد عملية صنع القرار الاستراتيجي للفريق القطري الإنساني، والتخطيط ووضع الاستراتيجية، والمناصرة، ورصد الأداء وتقييمه، والتأهب لحالات الطوارئ وبناء القدرات. وفي كل عام، يتيح تمرين رصد أداء التنسيق (CCPM) للشركاء تقييم مجموعتهم: ومن المفيد الإجابة عنه بأمثلة محددة بدلًا من الأحكام العامة.
حالات خاصة
- حالات اللاجئين: ينطبق نموذج تنسيق شؤون اللاجئين (المفوضية، 2013). ويتولى تنسيق الحماية فريق عمل معني بالحماية بقيادة المفوضية، ويُفضَّل أن يكون ذلك مع السلطات الوطنية المعنية باللجوء. ولا توجد مجموعة.
- الحالات المختلطة: حين يتعايش اللاجئون والنازحون داخليًا في المنطقة نفسها، تحدّد المذكرة المشتركة بين المفوضية ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية لعام 2014 بشأن الحالات المختلطة المسؤوليات: المفوضية بالنسبة إلى اللاجئين، ومنسق الشؤون الإنسانية بالنسبة إلى المجموع، مع تنسيق عملي لتفادي الازدواجية.
- الكوارث الطبيعية: يمكن أن تتولى قيادة مجموعة الحماية على المستوى القطري المفوضيةُ، أو مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أو اليونيسف، وفقًا للقرار المتخذ عند التفعيل، بالتشاور مع الحكومة.
- بعثات حفظ السلام: تشمل حماية المدنيين بمفهوم ولاية البعثة (مجلس الأمن، منذ القرار 1265 لعام 1999) الحمايةَ المادية بالقوة على وجه الخصوص. وهي تكمّل الحماية الإنسانية لكنها لا تختلط بها؛ وتمر الاتصالات عبر آليات التنسيق المدني العسكري مع الحفاظ على التمييز بين الأدوار.
- اللجنة الدولية للصليب الأحمر: تجري حوارًا ثنائيًا وسريًا مع الأطراف. وتتقاسم تحليلات عامة، لكنها لا تتقاسم المعلومات التي تحصل عليها في هذا الحوار. ويُنتظر من الجهات الفاعلة الأخرى احترام هذه السرية وعدم تقديم اللجنة الدولية على أنها شريك في المجموعة.
مركزية الحماية في الممارسة اليومية
خلص الاستعراض المستقل لتنفيذ سياسة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن الحماية، المنشور في 2022، إلى أن مركزية الحماية ظلت في أحيان كثيرة مبدأً معلنًا دون ترجمة عملية: استراتيجيات للفريق القطري الإنساني غائبة أو غير متابَعة، والنظر إلى الحماية على أنها مسؤولية المجموعة وحدها، وتردّد القيادات في حمل الرسائل الصعبة. وتشدّد توصياته على قيادة منسقي الشؤون الإنسانية، والتحليل المشترك للمخاطر، والانخراط المباشر مع الأطراف. وعمليًا، يسهم موظف الحماية في تحقيق مركزية الحماية حين:
- يصوغ تنبيهاته بشكل يمكن للقيادات استخدامه (صفحة واحدة، ومخاطر محددة، وطلبات واضحة)؛
- يقترح على كل قطاع إجراءين أو ثلاثة إجراءات قابلة للقياس تحدّ من خطر ذي أولوية؛
- يحرص على أن يعرض استعراض الاحتياجات الإنسانية مخاطر الحماية وفق القائمة الموحّدة لمجموعة الحماية العالمية، لا في شكل قائمة أنشطة؛
- يرفع العوائق التي تحول دون الوصول وحالات الحرمان المتعمد من المساعدة، التي تقع ضمن اختصاص منسق الشؤون الإنسانية.
أداة: قائمة تحقق لجهة التنسيق دون الوطنية
| العنصر | تم | تعليق |
|---|---|---|
| خريطة خدمات محدّثة منذ أقل من 3 أشهر، ومعمّمة على شركاء جميع القطاعات | ||
| إجراءات إحالة مصادَق عليها مع مجالي المسؤولية عن العنف القائم على النوع الاجتماعي وحماية الطفل | ||
| جدول زمني للاجتماعات ومحاضر تتضمن نقاط العمل والمسؤولين عنها | ||
| تحليل فصلي للحماية على مستوى المنطقة، مُتقاسَم على المستوى الوطني | ||
| بروتوكول تبادل بيانات وقّعه الشركاء | ||
| بند خاص بالحماية مدرج في جدول أعمال التنسيق المشترك بين القطاعات على مستوى المنطقة | ||
| قائمة بثغرات التغطية الجغرافية والخدمات مُرسَلة إلى المستوى الوطني |
9الأخطاء الشائعة، وتوقعات الجهات المانحة، والاختلافات حسب السياق
الأخطاء الأكثر شيوعًا
| الخطأ | العاقبة | كيفية تجنّبه |
|---|---|---|
| تعريف الحماية بقائمة أنشطة (حملات توعية، ودورات تدريبية، ولجان) | برامج تنتج أنشطة دون أن تحدّ من المخاطر؛ ومؤشرات إنجاز فقط | الانطلاق من المخاطر وصياغة نتائج تتعلق بالحدّ من الخطر |
| المساواة بين الهشاشة والفئة السكانية («النساء»، «الأطفال») | استهداف عام، ووصم، وإغفال الأشخاص المعرّضين للخطر من خارج هذه الفئات (الشبان في مواجهة الاعتقالات) | ربط كل وجه من أوجه الهشاشة بتهديد محدد |
| جمع روايات عن الحوادث دون توفر خدمة إحالة | تعريض الأشخاص للخطر، وإعادة إحياء الصدمة، وفقدان الثقة | التحقق من خريطة الخدمات قبل أي جمع للبيانات؛ وتدريب الفرق على الإسعافات الأولية النفسية |
| الحلول محل الدولة دون استراتيجية خروج | تخلّي السلطات عن مسؤولياتها، وهياكل موازية غير مستدامة | اختيار أسلوب العمل صراحةً والتخطيط لنقل المسؤوليات |
| الخلط بين الحماية الإنسانية وأمن الموظفين | تداخل الأدوار، وجمع معلومات حساسة لأسباب أمنية | الفصل بين مسارات المعلومات الخاصة بالأمن وتلك الخاصة بالحماية |
| تسليح جماعات الدفاع الذاتي أو تأطيرها أو تمويلها باسم الحماية المجتمعية | العسكرة، والأعمال الانتقامية، وفقدان الحياد | دعم آليات مجتمعية غير عنيفة ورفض أي بُعد مسلح |
| تجاهل المجتمعات المضيفة | توترات، واتهامات بالانحياز، وتزايد المخاطر على النازحين داخليًا | إدماج المجتمعات المضيفة في التحليل، وفي الاستجابة حسب الاحتياجات |
ما الذي تنظر فيه الجهات المانحة والمقيّمون
- المفوضية الأوروبية (المديرية العامة للحماية المدنية وعمليات المساعدة الإنسانية الأوروبية، DG ECHO): تستند ورقة سياستها المواضيعية بشأن الحماية الإنسانية (2016) إلى معادلة المخاطر ونهج قائم على التحليل. ويجب أن تُثبت المقترحات وجود تحليل للمخاطر خاص بالسياق، وإدماج الحماية في جميع القطاعات (ينطبق مؤشر النوع الاجتماعي والعمر على جميع الإجراءات)، ونتائج من حيث الحدّ من الخطر. وتُدرس مشاريع الحماية المستقلة على أساس جودة التحليل، وملاءمة الاستراتيجية، واحترام المعايير المهنية.
- مكتب المساعدة الإنسانية (BHA، الولايات المتحدة): تشترط مبادئه التوجيهية للمقترحات أن يصف كل طلب، أيًّا كان القطاع، إدماج الحماية وفق مبادئها (السلامة والكرامة، والوصول المجدي، والمساءلة، والمشاركة)، بما في ذلك تحليل المخاطر التي قد ينشئها التدخل نفسه، وتصنّف الحماية قطاعًا قائمًا بذاته له قطاعات فرعية (العنف القائم على النوع الاجتماعي، وحماية الطفل، والحماية العامة). وقد يتغير تمويل هذه الجهة المانحة وتوجهاتها: لذا يجب التحقق من النسخة السارية من المبادئ التوجيهية وقت التقديم.
- وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية (FCDO، المملكة المتحدة) وغيرها من الجهات المانحة الثنائية: متطلبات صارمة بشأن الصون (منع الاستغلال والاعتداء والتحرش الجنسي) والمساءلة؛ وتوقّع الاتساق مع استراتيجية الفريق القطري الإنساني.
- الصناديق المشتركة التي يديرها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: التوافق مع خطة الاستجابة وأولويات المجموعة، والتقييم من قِبل المجموعة، ومؤشرات النوع الاجتماعي والعمر، وإدماج الحماية.
- المقيّمون: معايير لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ودليل شبكة ALNAP، مع اهتمام خاص بملاءمة التحليل، والاتساق بين التحليل والاستراتيجية، والآثار غير المتوقعة، ومشاركة الأشخاص.
يكتشف المراجع المتمرّس في دقائق معدودة مقترح الحماية الضعيف: خطر مصاغ بصورة مبهمة، ولا بيانات عن التهديد، ومؤشرات إنجاز فقط، وغياب أي إشارة إلى مجالات المسؤولية وخريطة الخدمات، وجمع بيانات شخصية دون مسوّغ.
الاختلافات حسب السياق
| السياق | الخصوصيات بالنسبة إلى التحليل والاستجابة |
|---|---|
| حالة طوارئ مفاجئة (هجوم، أو كارثة) | تحليل سريع خلال 72 ساعة إلى أسبوعين على أساس البيانات الثانوية ومقابلات محدودة؛ والأولوية لانفصال الأسر، والأشخاص المعرّضين لمخاطر عالية، والوصول إلى الخدمات المنقذة للحياة، ورسم خرائط الخدمات؛ وتحديث كل أسبوعين إلى أربعة أسابيع. |
| أزمة طويلة الأمد | تحليل الاتجاهات على مدى عدة سنوات، والانتباه إلى استراتيجيات التكيّف السلبية التي تترسّخ، وإلى مسائل التوثيق والسكن والأراضي والممتلكات والحلول الدائمة؛ والتنسيق مع الجهات الفاعلة في مجالي التنمية والسلام. |
| مخيم أو موقع | سكان يسهل الوصول إليهم أكثر، ومخاطر مرتبطة بالتخطيط العمراني للموقع (الإنارة، والمسافات، والاكتظاظ)، ودور محوري لإدارة الموقع؛ والانتباه إلى هياكل الحوكمة الداخلية التي قد تُقصي البعض. |
| الوسط الحضري والأسر المضيفة | سكان متفرقون وأقل ظهورًا؛ ومخاطر مرتبطة بالسكن والعمل غير المنظم والتوثيق وعمليات التحقق من الهوية؛ والعمل مع الخدمات البلدية ومنظمات الأحياء. |
| الإدارة عن بُعد | الاعتماد على الشركاء المحليين والمصادر غير المباشرة؛ وتعزيز التثليث؛ والتقييد الصارم للبيانات الحساسة؛ والمسؤولية الأخلاقية عن عدم نقل المخاطر إلى الموظفين المحليين. |
| انعدام شديد للأمن أو سيطرة جماعة مسلحة | أسئلة يجب تجنّبها، وملامح جامعي البيانات المقبولين، وبيانات لا يجوز الاحتفاظ بها في الميدان أبدًا؛ وفصل الحوار بشأن الوصول عن عمل الحماية. |
| شركاء محليون ذوو قدرات محدودة | مرافقة تدريجية، وأدوات مبسّطة، وإشراف منتظم، وتقاسم منصف للمخاطر والتكاليف غير المباشرة، وفقًا لالتزامات التوطين الواردة في الصفقة الكبرى. |
10أسئلة المقابلات والمراجع الأساسية
أسئلة المقابلات وعناصر الإجابة المتينة
| السؤال | ما تتضمنه الإجابة المتينة |
|---|---|
| كيف تعرّف الحماية الإنسانية لزميل في قطاع المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية؟ | تعريف اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات دون مصطلحات معقّدة؛ وفكرة النتيجة (الحدّ من الخطر)؛ ومثال ملموس في قطاعه (موقع المراحيض وإنارتها، وسلامة الطرق المؤدية إلى نقاط المياه)؛ ومفهوم تعميم الحماية. |
| اشرح معادلة المخاطر بمثال من تجربتك. | خطر مصاغ بدقة؛ وتهديد موصوف من حيث فاعله وسلوكه ودافعه؛ وأوجه هشاشة مرتبطة بهذا التهديد؛ وقدرات قائمة؛ وإجراء واحد على الأقل لكل عنصر مع القطاعات المعنية. |
| ماذا تعني مركزية الحماية، وماذا فعلت لتطبيقها؟ | الإشارة إلى بيان عام 2013 وسياسة عام 2016؛ ودور منسق الشؤون الإنسانية والفريق القطري الإنساني؛ ومثال على إسهام ملموس (مذكرة تنبيه، أو التزام قطاع آخر، أو خطر أُدرج في استعراض الاحتياجات). |
| ما الفرق بين الحماية الإنسانية وحماية المدنيين التي تضطلع بها بعثة سلام؟ | ولايات وجهات فاعلة مختلفة؛ وحماية مادية بالقوة بالنسبة إلى البعثة؛ ومبادئ إنسانية وحياد بالنسبة إلى العاملين في المجال الإنساني؛ والتكامل والتمييز بين الأدوار عبر التنسيق المدني العسكري. |
| تسيطر جماعة مسلحة على جزء من منطقتك. ما التزاماتها، وكيف تتناول المسألة؟ | القانون الدولي الإنساني الواجب التطبيق (المادة 3 المشتركة، والقانون الدولي الإنساني العرفي)؛ ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات المتخصصة؛ والحذر في اختيار القنوات؛ وعدم إجراء فريق الحماية أي حوار مرتجل دون مصادقة وتحليل للمخاطر. |
| كيف تترابط مجموعة الحماية ومجالات المسؤولية التابعة لها؟ | قيادة المفوضية؛ ومجالات المسؤولية الأربعة والجهات الرائدة فيها؛ والتنسيق المتكامل للتحليل والتخطيط؛ والبروتوكولات الخاصة (نظام إدارة المعلومات المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي GBVIMS، وإدارة حالات حماية الطفل)؛ وحالات اللاجئين خارج نظام المجموعات. |
| اذكر خطأً ارتكبته أو لاحظته في مجال الحماية وما استخلصته منه. | مثال صادق ودقيق؛ وتحليل السبب؛ والإجراء التصحيحي؛ وما تغيّر في الممارسات. ويقيّم مسؤولو التوظيف القدرة على التفكير النقدي أكثر من غياب الأخطاء. |
في المقابلة، يتميّز المرشح بالدقة: فهو يذكر الصكوك بأسمائها، ويقدّم أرقامًا تقريبية، ويميّز بوضوح بين التحليل والاستجابة والمناصرة، ويُظهر أنه يعرف كيف يقول ما لا يفعله (التحقيق في حوادث العنف القائم على النوع الاجتماعي، أو التعامل مع الأجهزة المتفجرة، أو تقاسم بيانات تكشف الهوية).
المراجع الأساسية
- اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، سياسة الحماية في العمل الإنساني، 2016، وبيان رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن مركزية الحماية، 2013.
- اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، الاستعراض المستقل لتنفيذ سياسة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن الحماية في العمل الإنساني، 2022.
- اللجنة الدولية للصليب الأحمر، المعايير المهنية لأنشطة الحماية التي تضطلع بها المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى، الطبعة الثالثة، 2018.
- اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دراسة القانون الدولي الإنساني العرفي، 2005، وقاعدة بياناتها المحدّثة.
- مجموعة الحماية العالمية، إطار تحليل الحماية ومذكرته التوجيهية؛ وقائمة مخاطر الحماية الموحّدة المستخدمة في استعراضات الاحتياجات الإنسانية.
- اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات، الوحدة المرجعية لتنسيق المجموعات على المستوى القطري.
- المفوضية ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، المذكرة المشتركة بشأن الحالات المختلطة: التنسيق في الممارسة العملية، 2014؛ والمفوضية، نموذج تنسيق شؤون اللاجئين.
- مشروع اسفير، دليل اسفير: الميثاق الإنساني والمعايير الدنيا في الاستجابة الإنسانية، طبعة 2018، الفصل الخاص بمبادئ الحماية.
- المفوضية الأوروبية، DG ECHO، الحماية الإنسانية: تحسين نتائج الحماية للحدّ من المخاطر التي يواجهها الناس في الأزمات الإنسانية، ورقة سياسة مواضيعية، 2016.
- InterAction، الحماية القائمة على النتائج (الإطار والموارد).
- الاتحاد الأفريقي، اتفاقية الاتحاد الأفريقي لحماية النازحين داخليًا في أفريقيا ومساعدتهم (اتفاقية كمبالا)، 2009.
- الأمم المتحدة، المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي، 1998.
طريق الحطب
موقع بيلينغا للنازحين، موسم الجفاف
أنت موظف حماية وتدير مجموعات نقاش مع نساء الموقع.
خلال نقاش، تشرح نساء أنهن يخرجن كل صباح لجمع الحطب على بعد 5 كم من الموقع، في منطقة يمر بها رجال مسلحون. وتقول اثنتان منهن إنهما تعرضتا «للمضايقة» الأسبوع الماضي. وتبقى مراهقة صامتة وتبدو مضطربة.
القرار 1 من 3كيف تتصرف أثناء النقاش الجماعي؟
القرار 2 من 3في النهاية، تقترب المراهقة وتقول إنها تريد التحدث. ماذا تفعل؟
القرار 3 من 3كيف تحد من الخطر على جميع نساء الموقع؟
ما ينبغي تذكّره
عدم جمع الحوادث في مجموعة أبدًا، والاستماع والإحالة بالموافقة، والحد من الخطر بالعمل مع القطاعات الأخرى.
تمرين: تفكيك خطر
في موقع يضم 12 000 نازح، تُبلغ مراهقات عن اعتداءات على الطريق إلى نقطة المياه، الواقعة على بعد 900 م خلف حاجز تسيطر عليه ميليشيا. صُغ خطر الحماية في جملة واحدة، ثم صِف التهديد (الجاني، والسلوك)، وعوامل الهشاشة، والقدرات القائمة أصلًا. واقترح إجراءً لكل حد من حدود المعادلة الثلاثة وبيّن القطاعات التي يجب أن تتحرك.
خلاصة
- الحماية وفق اللجنة الدائمة: جميع الأنشطة الرامية إلى الاحترام الكامل للحقوق، وفق قانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وقانون اللاجئين.
- الحماية نتيجة: الحد الفعلي من الخطر.
- المركزية: منسق الشؤون الإنسانية والفريق القطري للعمل الإنساني وجميع القطاعات مسؤولون.
- الخطر = التهديد × الهشاشة / القدرات.
- مجموعة الحماية بقيادة المفوضية، مع أربعة مجالات مسؤولية: العنف القائم على النوع الاجتماعي، وحماية الطفل، والإسكان والأراضي والممتلكات، والأعمال المتعلقة بالألغام.
💼 وظائف في الحماية
طبّق ما تعلمته: أحدث الوظائف في هذا المجال.
- Editor for Papers on Investing in Children Consultant (National and International)11.5 months, Home based, UNICEF-Lesotho Social Policy section -MaseruUNICEF · ليسوتو
- Integration Case Worker (Consultant Category A)OIM / IOM · غيانا
- International Consultants for Quality Improvement, Continuity and Institutionalisation of Child Wasting Services, Bangkok, Thailand-Remote with Travel, International, 12 monthsUNICEF · كوريا الجنوبية, المملكة المتحدة
- LEGAL ADVISORComité international de la Croix-Rouge (CICR) · الصومال
- Staff Psychosocial Support Officer (801065)Comité international de la Croix-Rouge (CICR) · إسرائيل
للتعمّق: مراجع الدورة
- اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات (IASC) (2016). سياسة اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن الحماية في العمل الإنساني. interagencystandingcommittee.org
- اللجنة الدولية للصليب الأحمر (2018). المعايير المهنية لأعمال الحماية التي تنفذها المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى (الطبعة الثالثة). www.icrc.org/fr
- المجموعة العالمية للحماية (2021). إطار تحليل الحماية (PAF). www.globalprotectioncluster.org
- الأمم المتحدة، المفوضية السامية لحقوق الإنسان (1998). المبادئ التوجيهية بشأن التشريد الداخلي. www.ohchr.org/fr
- رابطة اسفير (2018). دليل اسفير: الميثاق الإنساني والمعايير الدنيا (مبادئ الحماية). spherestandards.org/fr/manuel-2018
- اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات (IASC) (2010). إطار اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات بشأن الحلول الدائمة للنازحين داخليًا. interagencystandingcommittee.org
- مجال المسؤولية المعني بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، صندوق الأمم المتحدة للسكان (2024). مجال المسؤولية المعني بالعنف القائم على النوع الاجتماعي (GBV AoR). www.gbvaor.net
- المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (2024). حماية النازحين داخليًا. www.unhcr.org/fr
اختبار اليوم
3 أسئلة للتحقق من مكتسباتك. أجب عنها كلها لإتمام اليوم.